مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام

أعارة الفروج فى الإسلام
مجدي تادروس
ممكن تسلفني ” أستعير منك ” زوجتك؟
لا تتعجب أخي المظلم من هذا السؤال المستفز ، ولكن هذه الحقيقة المُرة التى لا يعرفها الكثير من المسلمين وهو فقه أعارة الفروج وأستعارتها وكما يقول النص القرآني الذى يقول :
” وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا {سعة وقدرة} أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ {الحرائر} فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {ملك اليمين} مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ {أعارة بعضكم من بعض} فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ {غير مجاهرات بالزنى أى فى السر} وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {أى لا تتخذ منهن خلائل أى عشيقة} فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ {نصف رجم} ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ” (سورة النساء 4 : 25) …
ولا تتعجب.. فعليك بالرجوع لتفسير القرطبي و الطبرى لهذا النص المشين وأمثاله التى يمتلئ بها القرآن ، و تعال لنبحث معا قى التراث الإسلامي لنبحث فى حقيقة الأمر:
عطاء مفتي الحرم المكي يجيز اعارة الزوجة:
القول باعارة الفروج:
نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج ..
– الشرح الكبير – أبو البركات ج 3 ص 250 :
” من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج “
وعطاء بن ابي رباح هو الذي كان يجيز اعارة الفروج ..
ترجمة عطاء:
عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح
. ولد سنة 27 ه ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة .
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 – 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310).
وهذا ما ذكرته الترجمة من صفات:
فقيه عالم
كثير الحديث
ادرك مائتين من الصحابة
فاق اهل مكة في الفتوى
خلف ابن عباس في الفتيا بالمسجد الحرام
ولكن ما معنى اعارة الفروج ؟
كما تفضل بشرحها السيد حسين الموسوي صاحب ” كتاب لله ثم للتاريخ “ ..
قال مؤلف الكتاب:
” وإعارة الفرج معناها ” أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره.
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!)
وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء ،
ما اجازه عطاء حسب هذا التعريف:
1 – اعطاء امراةالرجل او امته لرجل آخر يصنع بها ما يريد ..
2 – ان يودع الانسان زوجته عند جاره او صديقه او اي شخص يختاره يصنع بها مايشاء مدة سفره ..
3 – ان من اكرام الضيف ان يعير صاحب الدار امراته للضيف طيلة مدة اقامته فيحل له منها كل شيء ..
أما ابن حزم يقول :
فدعونا نلقي نظرة على ما أورده ابنحزم في كتابه ((المحلى)) مجلد 11 صفحة 257:
مسألة – من أحل لآخر ((فرج أمته))
– قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرمأحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأجدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئأمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهرالحجر .
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) إلى قوله تعالى : (فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)” سورة المؤمنون 23 : 5 – 7 ”
فهذه التي (( أحل مالكهافرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالىيقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليهوسلم : ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ” وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبةولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .
وان كان ماطابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلىالله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ،وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنصيوجب ذلك أو إجماع *
قال أبو محمد رحمه الله : فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غيرلاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق.
مسألة – من أحل فرج أمته لغيره – نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي ناالدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقولقال ابن عباس: اذا احلت امرأة الرجل . او ابنته. او اخته له جاريتها فليصبها وهيلها فليجعل به بين وركيها.
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كانلا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوجشيئا ، قال ابن جريج: واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوسانه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابنجريج: واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنهوأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه.
قال أبو محمد رحمه الله : فهذاقول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك .وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قولهفي الحكم في ذلك ، فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذيأبيحت له ، ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، وقالتطائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلىعبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد.
وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد.
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بنهشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال : نهىله فهذا قول ثان ، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاقعن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لميحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه، وقال آخرون: بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبياسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لهاجارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أنتتزوجها ، وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عنقتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وانشئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لا تعارالفروج.
قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غايةالصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ ومانعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملكينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد ايجاب القيمة في ذلك ، وأما قول عمر بن عبدالعزيز . والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله مالم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلايحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جوازهبته فهو قول ابن عباس . وأما إبطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهينباقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئالفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنامن الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه ، وأما الاقتصارعلى مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليستفراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولميوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانواجهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا . انتهى .
نعم .. هذا هو التطاحن في شأن اعارة الفروج عند إخواننا السنة !!
أحكام استعارة الفروج عندالحنابلة:
1 – كتاب « الإنصاف » للمرداوي الحنبلي ، جـ 7 ، كتابالعتق ، باب أحكام أمهات الأولاد:
باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عمومقوله (وإذا علقت الأمة من سيدها) يشمل : سواء كانت فراشاً أو مزوجة وهو صحيح وهوالمذهب . جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وقدمه فيالفروع ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد.
فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا : وجهان ، وأطلقهما في الفروع . قلتالصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف.
قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم بهفي الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والفائق والمنوروغيرهم .
وقدمه في الفروع .
2 – كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر :
ومن وطئأمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقلحرب وغيره: إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإنأحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه: ونصف مهرها وعنه: [ و] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرالم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهماعتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل: مجانا.
مسألة 3) قوله: فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها: وقيل إن كان معسرا لميسر استيلاده, وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان. انتهى.
وأطلقهما في المغنيوالشرح.
(أحدهما) الولد كله حر, وهو الصحيح (قلت): وهو ظاهر كلام أكثرالأصحاب ثم وجدت الزركشي قال ذلك , قال ابن رزين في شرحه: وهذا أصح.
(والوجه الثاني) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطئ له نصفها.
3 – كتاب «الفروع» لمحمد بن مفلح المقدسي، جـ 5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحاملمن غيره:
وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالحوغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا : يستحبوفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهويسري كالعتق , ولا يثبت نسبه ..
4 – كتاب « المغني » لابن قدامه ، ج8 ،كتاب العدد ، مسألة أعتق أم ولده ، فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها ..
( 6378 ) فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحابالشافعي في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلكلا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد .
ولناأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلينفأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين .
وعند السنة قد يأتي رجلان جارية واحدة !!
فانظروا كيف كان يأتي عمر بن الخطاب وراعي الإبل تلك الجارية حتى حملت فلم يكن بينهما من خلاف إلا بشأن المولود !!
فقد روى سعيد حدثنا سفيانعن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عنجارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمرليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنىعليه ..
المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412:
وفي هذهالقصة أحد ثلاثة احتمالات:
* أما أن تكون الجارية لراعي الإبل فكيف جازحينئذ للخليفة عمر أن يأتي جارية ليست له ؟؟
فهذا من باب استعارة الفروج ،ولقد ذكرت يا زيد في مقدّمة مقالك أن هذا من أنواع الزنى فهل تقبل ذلك على الخليفةعمر ؟؟؟
** وأما أن تكون الجارية له – كما تشير الرواية – وعندئذ كيف جازأن يكون خليفة يحمي حمى المسلمين من كان الزنى يحوم في داره ؟؟
وعلى الأقلأنه لا يدري ما الذي يحدث في داره أثناء غيابه !!
*** وأما أن لا تكونجاريته ولا جارية الراعي ، فتكون المصيبة العظمى !!
http://www.ansarweb.net/artman2/publish/82/article_508.php
قال المعاند : من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو ” إستعارة ” بالمعنى الحرفي! .
قال الشيخ الطوسي : عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا . الاستبصار – الشيخ الطوسي ج 3 ص 136 .
جواب :
1 – ليس عند الشيعة استعارة فروج النساء , بل الموجود هو تحليل الإماء أي الجواري .
2 – المسألة مختصة بالإماء و لا تشمل النساء الأحرار , و من الواضح عدم وجود الإماء في العصر الحاضر .
3 – قال الشيخ الطوسي (فإن أراد ذلك ، عقد له عليها عقداً ….. . ولا يجوز لفظ العارية في ذلك ) النهاية ص 394 .
4 – لا بد أن يستبرأ الجارية بحيضة .
قال الشيخ الطوسي ( ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه استبراؤها . وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما . فإن استبرأها البائع ثم باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال ) النهاية ص 394 .
5 – قال الشهيد الثاني { ( وتباح الأمة ) لغير مالكها ( بالتحليل ) من المالك لمن يجوز له التزويج بها وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ، ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابية لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة ، وغيرها ، وحل الأمة بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعا ، وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة ولا بد له من صيغة دالة عليه ( مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ) . وهاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقا . ( وفي صحته بلفظ الإباحة قولان ) أحدهما إلحاقها به ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه . والأكثر على منعه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه , وهو الأقوى ،….. وعلى القولين لا بد من القبول ، لتوقف الملك عليه أيضاً } شرح اللمعة – الشهيد الثاني ج 5 ص 334.
http://www.ansarweb.net/artman2/publish/82/article_511.php
جواز إعــــارة الـــفــــــروج عند علماء أهل السنة وسلفهم الصالح
المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ):
(قال أبو محمد -ابن حزم– : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش).
وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ):
عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس:
إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها.
قال ابن جريج :
واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه.
قال أبو محمد -ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ).
( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال).
حاشية الدسوقي ج 4 ص 314314: (قوله: “نظرا لقول عطاء“. أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها وطأها للواطىء).
الفخر الرازي / سبحان الله ! كل يوم أزداد إيمانا بهذه القاعدة : ( كل ما يتهمونا به هو عندهم وأشد).
سؤال:
كثيراً ما يردد أعداء الشيعة أن هناك ما يسمى باستعارة الفروج في مذهب الإمامية !؟
فماذا يقصدون ؟ وما هي حقيقة ذلك ؟
جواب:
الأخ هاشم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك ولا ريب بأنّ أعداء الشيعة والتشيّع قد كرّسوا جهودهم لتضليل الرأي العام في سبيل النيل من سمعة مذهب أهل البيت “عليهم السلام” ، ولكن يأبى الحق إلاّ أن يظهر .
وممّا افتروه في هذا المجال مسألة مختلقة سمّوها “استعارة الفروج” يريدون منها أن ينسبوا إلى الشيعة بأنّهم ـ والعياذ بالله ـ يعتقدون بالإباحيّة في الجنس !!! “سبحانك هذا بهتان عظيم” .
وعلى أيّ حال فانّ الموضوع واضح وجلّي وهو يختصّ بباب نكاح الجواري والإماء ، وتوضيحه أنّ نكاح الإماء لا يكون بصيغة العقد ، بل بملك اليمين فقط فمالكها هو الأولى بها بالأصالة . ولكن في حالة عدم الاقتراب منها ـ أو بعد الاقتراب والاستبراء ـ يحقّ لمالكها أن يزوّجها ممّن يشاء بمنحه له حصّة ملكيّته لها ، وعلى ضوء ما ذكرنا لا يحتاج هذا الزواج الجديد إلى صيغة النكاح بل ينعقد بالملكيّة التي وهبها المالك إيّاه .
وطبيعي أنّه لا يحق للمالك المجيز في هذه الفترة ـ فترة النكاح المشار إليه ـ أن ينكح ويقترب من أمته إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .
ولرفع الاستغراب في هذا المجال نذكر فقرات من كتب أهل السنّة حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :
ثم إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة , فمنهم من يقول بالمنع كما حكاه الشيخ الطوسي (ره) في (( المبسوط )) و(( النهاية )) والعلامة الحلي (ره) في (( المختلف )) وولده .
1 ـ “وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة” ( المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/310 ط 1 ـ دار الفكر ) .
2 ـ “إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوّجها من عبد بمائة …” ( المصدر السابق 17 / 469) ، ترى مشروعيّة تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .
3 ـ “رجل له جارية … وإن كانت في غير ملكه فقال وطئتها …” (الفتاوى الهندية 1 / 276 ط 4 ـ دار احياء التراث العربي) ، فترى فرض الوطي في غير الملك .
4 ـ “… والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج” (المصدر السابق1 / 285) ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .
5 ـ “… إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل …” و “يحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وابنه ، والمرأة لزوجها …” و”… هي احلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيدّها الأوّل …” و”… إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها …” و”… هو حلال …” و”… قال : امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له” ( المصنّف لعبد الرزاق 7/216 ط 1 ـ منشورات المجلس العلمي ) .
ودمتم في رعاية الله
مركز الأبحاث العقائدية
دعونا نلقي نظرة على ما أورده ابن حزم في (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257:
مسألة – من أحل لآخر (( فرج أمته )) – قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) إلى قوله تعالى : (العادون).
فهذه التي (( أحل مالكها فرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ” وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .
وان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع *
قال أبو محمد رحمه الله : فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق .
مسألة – من أحل فرج أمته لغيره – نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس: اذا احلت امرأة الرجل. او ابنته. او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها.
قال ابن جريج: واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه.
قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك .وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك ، فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له، ومرة قال: تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، وقالت طائفة: إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد.
وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد.
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال: نهى له فهذا قول ثان ، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه ، وقال آخرون: بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال: لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث: إما أن تتزوجها، وإما أن تشتريها، وإما أن تهبها لك، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت* وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروج.
قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد ايجاب القيمة في ذلك ، وأما قول عمر بن عبد العزيز . والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس. وأما إبطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه ، وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا . انتهى.
نعم .. هذا هو التطاحن في شأن استعارة الفروج عند إخواننا السنة !!
أحكام استعارة الفروج عند الحنابلة:
1 – كتاب «الإنصاف» للمرداوي الحنبلي، ج7 ، كتاب العتق، باب أحكام أمهات الأولاد:
باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله (وإذا علقت الأمة من سيدها) يشمل: سواء كانت فراشاً أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وقدمه في الفروع ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد.
فائدة: في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا: وجهان، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف.
قوله (فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والفائق والمنور وغيرهم. وقدمه في الفروع.
2 – كتاب «الفروع» لمحمد بن مفلح المقدسي، جـ 5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر:
ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه : [ و ] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا.
مسألة 3 ) قوله : فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها : وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده , وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . انتهى.
وأطلقهما في المغني والشرح.
(أحدهما) الولد كله حر , وهو الصحيح (قلت) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ثم وجدت الزركشي قال ذلك , قال ابن رزين في شرحه : وهذا أصح.
(والوجه الثاني) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطئ له نصفها.
3 – كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي ، ج5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره:
وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا: يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضا: يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهو يسري كالعتق, ولا يثبت نسبه..
4 – كتاب «المغني» لابن قدامه ، ج 8 ، كتاب العدد، مسألة أعتق أم ولده ، فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها..
(6378) فصل: وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد.
ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين.
وعند السنة قد يأتي رجلان جارية واحدة !!
فانظروا كيف كان يأتي عمر بن الخطاب وراعي الإبل تلك الجارية حتى حملت فلم يكن بينهما من خلاف إلا بشأن المولود !!
فقد روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..
المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412:
وفي هذه القصة أحد ثلاثة احتمالات:
* أما أن تكون الجارية لراعي الإبل فكيف جاز حينئذ للخليفة عمر أن يأتي جارية ليست له؟؟
فهذا من باب استعارة الفروج ، ولقد ذكرت يا زيد في مقدّمة مقالك أن هذا من أنواع الزنى فهل تقبل ذلك على الخليفة عمر؟؟
** وأما أن تكون الجارية له – كما تشير الرواية – وعندئذ كيف جاز أن يكون خليفة يحمي حمى المسلمين من كان الزنى يحوم في داره ؟؟
وعلى الأقل أنه لا يدري ما الذي يحدث في داره أثناء غيابه !!
*** وأما أن لا تكون جاريته ولا جارية الراعي ، فتكون المصيبة العظمى !!
قصة اعارة فروج النساء عند المسلمين
إعارة الفرج عند الروافض
التنازل عن الزوجة في الاسلام
للمــــــــــــــزيد:
17 – أعتقاد المُسلم فى أن إله الكتاب المقدس هو الذى يضل العباد بل ويرسل عليهم روح الضلال !
16 – الأشرار يضلون أنفسهم وغيرهم من الناس !
14 – إله الإسلام يعلم الضالون من المهتدين !!
13 – من أتبع هدى إله الإسلام لا يشقى !
12 – حينما يضرب إله الإسلام أمثاله لا يضربها إلا ليضل بها الفاسقين !
11 – إله الإسلام مسئول عن ضلال أعمال العباد وأحباطها !
10 –إله الإسلام يفتتن العباد ليضلهم !
9 – من أحب إلهه أضله إله الإسلام !
8 – إله الإسلام لا يزيد الظالمين إلا ضلالة وأضلال !
6 –إله الإسلام يتحدى قُدرة أى أحد على هداية من أضلله !
5 – يمكن لإله الإسلام أن يضلل أى مؤمن بعد هدايته !
4 – من يضلله إله الإسلام فلا هاد له !!
3 – إله الإسلام خلق الضال ضالاً !!