Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الإنسانالسنة الفعليةاللهالمرأةحقيقة الإسلامفيديوهات إسلاميةفيديوهات حقوقيةفيديوهات سياسيةفيديوهات عامةكاريكاتيرمحمدمقالاتنا

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..

أمة الخزي والعار الإسلامية تجيز نكاح أطفالها وأمواتها وبهائمها ، ونسائها ترضع رجالها ..

أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب .. 

 مجدي تادروس

ممكن تسلفني تُعيرني ” أستعير منك ” زوجتك؟

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..لا تتعجب أخي المُسلم من هذا السؤال المستفز ، ولكن هذه الحقيقة المُرة التى لا يعرفها الكثير من المسلمين وهو فقه أعارة الفروج وأستعارتها وكما يقول النص القرآني الذى يقول :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا {سعة وقدرة} أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ {الحرائر} فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {ملك اليمين} مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ {أعارة بعضكم من بعض} فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ {غير مجاهرات بالزنى أى فى السر} وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {أى لا تتخذ منهن خلائل أى عشيقة} فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ {نصف رجم} ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ” (سورة النساء 4 : 25)

ولا تتعجب..  فعليك بالرجوع لتفسير القرطبي و الطبرى لهذا النص المشين وأمثاله التى يمتلئ بها القرآن، و تعال لنبحث معا قى التراث الإسلامي لنبحث فى حقيقة الأمر:

أولاً أمثلة من انواع النكاح عند العرب:

عرف العرب أنواعاً متعددة من المُمارسات الجنسية الشاذة المُتحررة من القيم والأعراف الإنسانية مثل:

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..1 – نكاح الاستبضاع: هو نكاح انتقائي مؤقت كان الرجل يدفع زوجته إليه، بعد أن يكون قد حسم اختياره للرجل العيّنة الذي ستتصل به زوجته جنسياً، بعد انقطاع دورتها الشهرية مباشرة، وغالباً ما يكون هذا النموذج شاعراً أو فارساً عربياً قوي البنية الجسمانية، ويكون في هذا الرجل المُختار المميزات التي تنقص عائلة الزوج حتى تحمل الزوجة من الرجل المُختار وتعود إلى زوجها، ويعتزل إمرأته حتي يتبين حملها وله أن يتصل بها على الفراش أثناء فترة الحمل بعد تبين الحمل، وبعد أن تلد، ينسب الزوج هذا الطفل إليه ” وبحسب الحديث الصحيح، ” الولد للفراش “ .. رغبة منه في تحسين النسل أو إنجاب الولد وهي عادة بدوية من عادات القبائل العربانية، كانت تمارس من الجاهلية وحتي وقتنا هذا ببعض القبائل السعودية واليمن وكما قال الصلعوم في ( سورة الكهف: 46 ):” الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا”.. ولم ينبذها الإسلام بنصوص قرآنية واضحة… وأصل التسمية ومعنى البُضع في اللغة: النكاح أو فرج المرأة والمباضعة: المجامعة. ويروي ابن منظور نقلاً عن ابن الأثير، إن الاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البضع (الجماع) وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط، كان الرجل منهم يقول لأمَته أو امرأته: « اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه »، ويعتزلها فلا يمسها حتى يتبين حملها وإنما يفعل ذلك رغبة في إنجاب الولد.”…

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..2 –  نكاح المُخادِنَة: المخادنة والمقصود بها هي المُصاحبة حيث كانت المرأة تدخل في علاقة أخرى مع عشيقها وقد قيل أن العشيق يكتفي بالقبلات والاحضان وقيل أن المخادنة لا تصل إلى العلاقة الكاملة، وقد ورد في مثل عربي عن المخادنة: “ ما استتر فلا بأس به، وما ظهرَ فهو لؤم” ومن هذا المثل نستنتج أن نكاح المخادنة كان يتم بسرية ولم يحرم الإسلام هذا النكاح بل أطلق عليه القرآن اللمم في ( سورة النجم 53 : 32 ): ” الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)” ..

مجدي تادروس .. اللمَم وما أدراك ما اللَمم .. مَسخرة صلعومية !!

3. نكاح المُضامدة: الضماد في المعاجم اللغوية هو أن تصاحب المرأة اثنين أو ثلاثة غير زوجها، بهدف الاستفادة من كل صاحب لها لتأكل عند هذا وذاك أوقات القحط وهذا هذا النكاح لا يعد خيانة من المرأة لزوجها مادام برضي زوجها أو والي أمرها … وكان هذا النوع من النكاح منتشر بين النساء من القبائل الفقيرة في زمن القحط حيث كانت تذهب النساء للأسواق الكبيرة لمضامدة رجل غني، وعندما يصبح لديها المال والطعام تعود لزوجها، ولم يوجد نص قرآني أو حديث يحرم نكاح المضامدة بل ويمارس حتى وقتنا هذ بكل الدول الإسلامية.

جلال الأسدي .. ملك اليمين وَمَا أَدْرَاكَ مَا ملك اليمين ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..4. نكاح الشغار: نكاح الشغار أو زواج الشغار ويسميه بعض الناس: نكاح البدل وكان واسع الانتشار في الجاهلية وفي هذا النوع من الزواج كان يزوج الرجل وليته إلى رجل أخر على أن يزوجه الأخر وليته ولا يكون بينهما صداق ولا مهر حيث كانوا يعتبرون أن كل عروس هي مهر للأخرى… وكان يطلق العرب على زواج الشغار بزواج المقايضة لأنهم كانوا يقايضون بالنساء اللاتي تحت ولايتهم سوء كانت الأخت أو البنت حيث كان يقول الرجل “ زوجتك بنت أخي على أن تزوجني ابنة أخيك ”… وقد حرم الإسلام هذا النكاح حيث جاء في صحيح الإمام مسلم في : ( باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) أن رسول الشيطان محمد قال: {لاشِغار في الإسلام}، و {الشغار من عمل الجاهلية} … ولم يوجد نص قرآني يحرم نكاح الشغار.

هشام حتاته .. جمعية تبادل الزوجات بين الصحابة تاريخ العار الاسود فى الجنس الاسلامي

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..5. نكاح المقت: نكاح المقت أو وراثة النكاح في هذا النوع من النكاح يتزوج أكبر أولاد المتوفى من زوجة أبيه أو يرث نكاحها، وله الحق في منعها من الزواج حتى تموت فيرثها، أو يزوجها إلى أحد أخوته بمهر جديد ويمكن أن تدفع له الزوجة فدية ترضيه تفدي نفسها بها ليتركها… وكان هذا النوع من الزواج منتشر في بلاد فارس وانتشر لدى القبائل العربية وقد حرم الإسلام هذا الزواج وذكر محمد في قرآنه (سورة النساء : 22): ” وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا “، لكنه لم يقل “ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبْنَاؤُكُمْ مَنَ النِّسَاءِ “… هل نسي هذه المسألة الأساسية داخل المجتمع أم تناساها عمداً لأنه فعلها حينما اختطف زوجة ابنه بالتبني زيد بن الحارث؟

 

6. نكاح الرهط: الرهط: هو عصابة من الرجال من ثلاثة رجال حتى عشرة رجال وفي نكاح الرهط الذي انتشر في الجزيرة العربية وبلاد التبت وفي هذا النكاح يدخل على امرأةٍ واحدة عدة رجال فيضاجعها كل منهم وعندما تحمل وتضع مولودها ترسل إليهم جميعًا بعدها تنسب المولود إلى من ترغب فيهم أن يكون الأب لمولودها ولا يمكن لأي منهم الاعتراض على هذا أو الامتناع عن الاعتراف به ولم يحرم الإسلام هذا النكاح… وهذا ما فعلته العاهرة والدة عمرو بن العاص، النابغة سلمى بنت حرملة وقد اشتهرت بالبغاء العلني ومن ذوات الاعلام وهي ام عمرو بن العاص بن وائل كانت امة لعبد اللة بن جدعان فاعتقها فوقع عليها في يوم واحد ابو لهب بن عبد المطلب وامية بن خلف وهشام بن المغيرة المخزومي وابو سفيان بن حرب والعاص بن وائل السهمي ، فولدت عمرو ،فادعاه كلهم لكنها الحقته بالعاص بن وائل لانه كان ينفق عليها كثيراً. 
 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..

أسامة أنور عكاشة .. لم يحكمنا فقط العبيد ولكن اولاد الزوانى حكمونا قبلهم: أبناء الزنى كيف صاروا أمراء للمسلمين

7. نكاح البعولة: وهذا النوع من الزواج هو المتعارف عليه الآن و كان رائج في الجاهلية وفي قبائل العرب حيث كان الرجل يطلب بنت الرجل فيصدقها بصداق يحدد مقداره ثم يعقد عليها ويكون قائم على الخطبة والمهر وهذا ما حدث في زواج الصلعوم الشيطاني محمد بن أمنه، وعندما ظهر الإسلام أقر هذا النوع من النكاح الشرعي بالشروط التي عينها الإسلام.

8. نكاح المساهاة: وقد ذكر أبو حيان التوحيدي نكاح المساهاة في كتاب الإمتاع والمؤانسة بأن للعرب نكاحا يسمى: المساهاة بمعنى المسامحة وترك الاستقصاء في المعاشرة وهو ان يفك الرجل اسر الشخص ويجعل فك ذلك الأسير صداقا لأخت صاحب الأسر او ابنته او قريبته منه فيتزوج المعتق من غير صداق ولم حرم الإسلام هذا النكاح… والدليل على هذه زوج الصلعوم الشيطاني من صفية بنت حيي بنت أخطل بعد قتله كل عائلتها بعد غزوة خيبر.. 

مجدي تادروس .. محمد يقتل كنانة بن الربيع ويخطف زوجته صفية بنت حيي ويغتصبها فى نفس الليلة فى الصحراء ..

11 . نكاح البدل: في هذا النوع من النكاح يبدل الرجلان زوجتيهما لمدة معينة ولا يتم حدوث طلاق أو عقد للزواج فقط كان يقول الرجل للـرجل: بـادلني بـامرأتـك أبـادلـك بـامـرأتي، ويروي أن أبي هريرة قد قال: إن البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك… وقد مارسه محمد وبشهادة القرأن في ( سورة الأحزاب : 52 ): “ لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا “..
وفي تفسيره للنص قال بن كثير:
“وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ حَدِيثًا مُنَاسِبًا ذَكَرُهُ هَاهُنَا ، فَقَالَ :
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، [ ص: 450 ] قَالَ : كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : بَادِلْنِي امْرَأَتَكَ وَأُبَادِلْكَ بِامْرَأَتِي   : أَيْ : تَنْزِلُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) قَالَ : فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ ؟ ” فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ . ثُمَّ قَالَ : مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ” . قَالَ : أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنَ الْخَلْقِ ؟ قَالَ : ” يَا عُيَيْنَةَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ ” . فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ  قَالَتْ عَائِشَةُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا أَحْمَقُ مُطَاعٌ ، وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لَسَيِّدُ قَوْمِهِ “.
ثُمَّ قَالَ الْبَزَّارُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : لَيِّنُ الْحَدِيثِ جِدًّا ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَبَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِيهِ .
وقال القرطبي في تفسيره للنص:
الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ  قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : هَذَا شَيْءٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ : خُذْ زَوْجَتِي وَأَعْطِنِي زَوْجَتَكَ ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : انْزِلْ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ  ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قَالَ : فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرٍ مُنْذُ أَدْرَكْتُ . قَالَ : مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ . فَقَالَ : يَا عُيَيْنَةُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ . قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لَسَيِّدُ قَوْمِهِ . وَقَدْ أَنْكَرَ الطَّبَرِيُّ وَالنَّحَّاسُ وَغَيْرُهُمَا مَا حَكَاهُ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الْعَرَبِ ، مِنْ أَنَّهَا كَانَتْ تُبَادِلُ بِأَزْوَاجِهَا . قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَمَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ قَطُّ هَذَا . وَمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ مِنْ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ . . الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ بِتَبْدِيلٍ ، وَلَا أَرَادَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا احْتَقَرَ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَبِيَّةً فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ ..
وهل  لو “عُيَيْنة ” اقترح على محـمد مبادلة زوجته الجميلة الطفلة عائشة التي وصفها بِـ” أحسن الخلق” بِسَوْدَة بِنْت زُمْعَة، الزوجة العجوز لمحـمد، هل كان هذا الآخير سيرفض العرض السخي، أم أنه كتب نصه القرآني لغيرته الشديدة فقط على الْحُمَيْرَاء الصغيرة الغالية ؟
وقال الطبري في تفسيره للنص:
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَلَا أَنْ تُبَادِلَ مِنْ أَزْوَاجِكَ غَيْرَكَ ; بِأَنْ تُعْطِيَهُ زَوْجَتَكَ وَتَأْخُذَ زَوْجَتَهُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ:
حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ ( وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَادَلُونَ بِأَزْوَاجِهِمْ ; يُعْطِي هَذَا امْرَأَتَهُ هَذَا وَيَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ ( لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) لَا بَأْسَ أَنْ تُبَادِلَ بِجَارِيَتِكَ مَا شِئْتَ أَنْ تُبَادِلَ ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَاقَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَلَا أَنْ تُطَلِّقَ أَزْوَاجَكَ فَتَسْتَبْدِلَ بِهِنَّ غَيْرَهُنَّ أَزْوَاجًا…
وقال البغوي في تفسيره للنص:

وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : ) ( وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَادَلُونَ بِأَزْوَاجِهِمْ ، يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : بَادِلْنِي بِامْرَأَتِكَ ، وَأُبَادِلُكَ بِامْرَأَتِي ، تَنْزِلُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) يَعْنِي لَا تُبَادِلُ بِأَزْوَاجِكَ غَيْرَكَ بِأَنْ تُعْطِيَهُ زَوْجَكَ وَتَأْخُذَ زَوْجَتَهُ ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ لَا بَأْسَ أَنْ تُبَدِّلَ بِجَارِيَتِكَ مَا شِئْتَ ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا .

وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ” يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ ” ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ : أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ” إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ ” ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : مَنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ” هَذَا أَحْمَقٌ مُطَاعٌ وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لَسَيِّدُ قَوْمِهِ ” . [ ص: 368 ] قَوْلُهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : ( وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) يَعْنِي : لَيْسَ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِكَ وَتَنْكِحَ بَدَلَهَا أُخْرَى وَلَوْ أَعْجَبَكَ جَمَالُهَا .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةَ امْرَأَةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ جَعْفَرُ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يَخْطِبَهَا فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ .

فهل كان محمد يستبدل زوجاته مع الآخرين فنزل النص لتوقفه عن هذا الفعل ؟ هذا ما أفهمه وما يفهمه كل عاقل من سياقه ..

ومما سبق نفهم أن الصلعوم الشيطان محمد ابن أمنه كتب نصة الفضيحة بعد حادثة ” عُيَيْنة بْنُ حَصَن ” ليتفادى مُبادلة الحميراء الصغيرة… وكلمة “ مِنْ بَعْدُ ” الواردة في النص توضح بجلاء: من بعد هذا الوقت، من بعد هذا النص، أي من بعد هذا اليوم. وأكيد أن إلههُ القواد سيغفر له فعلاته مع اللواتي فعلها معهن “ مِنْ قَبْلُ ”.

& – هل استجاب كبار الصحابة للنص المحمدي الذي يمنعهم من مبادلة الزوجات؟

وبالرغم أنه ترك لهم الحرية المُطلقة في مبادلة الجواري، إلا أنهم تمردوا على هذا التحريم ولم يلتفتوا له .. جَمِيعاً ضربوا هذا التحريم عرض الحائط، وتابعوا مماراساتهم القديمة .. وعلى “ سنة اللات ورسوله ” وتحت يافطة ٱسْتِبْدَالَ الزواجات وأعارة الفروج  الذي شرعه لهم رسولهم فقال لهم في ( سورة النساء : 20 ):

” وَإِنْ أَرَدتُمْ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تأخذوا مِنْهُ شَيْـئاً، أَتأخذونَهُ بُهْتَـاٰناً وَإِثْماً مُبِيناً “. 

جواز أعارة فرج الزوجة فى الإسلام

& – عطاء مفتي الحرم المكي يجيز اعارة الزوجة:
نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج ..

– فقد ورد في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي – باب في الرهن – مبطلات الرهن – ج 3 – ص 250 .. :

( وَحُدَّ مُرْتَهِنٌ وَطِئَ ) أَمَةً مَرْهُونَةً عِنْدَهُ  إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا [ ص: 250 ] وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا وَطْؤُهُ ( إلَّا بِإِذْنٍ ) مِنْ الرَّاهِنِ فَلَا حَدَّ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ عَطَاءٍ بِجَوَازِ إعَارَةِ الْفُرُوجِ مَعَ مَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهَا مِنْ الدَّيْنِ فَتَفُوتُ الشُّبْهَةُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إنْ حَمَلَتْ وَهَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَةً ( وَتُقَوَّمُ ) الْمَوْطُوءَةُ بِإِذْنٍ ( بِلَا وَلَدٍ حَمَلَتْ أَمْ لَا ) لِأَنَّ حَمْلَهَا انْعَقَدَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ فَلَا قِيمَةَ لَهُ وَأَمَّا الْمَوْطُوءَةُ بِلَا إذْنٍ فَوَلَدُهَا رَقِيقٌ فَتُقَوَّمُ بِوَلَدِهَا لِرِقِّهِ وَتُقَوَّمُ لِيُعْرَفَ نَقْصُهَا ، وَتَرْجِعُ مَعَ وَلَدِهَا لِمَالِكِهَا وَأَمَّا الْمَأْذُونُ فَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ لِتَلْزَمَ قِيمَتُهَا الْوَاطِئَ بِالْإِذْنِ ، وَلَا تَرْجِعُ لِلرَّاهِنِ .”. 

https://www.islamweb.net/ar/library/content/13/4181/

ملحوظة ترجمة (سيرة) عطاء:
عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة.
وقال عنه ربيعة: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى.
وقيل: كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعده لعطاء بن أبي رباح
.
ولد سنة 27 ه‍ ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة .
أنظر ( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 – 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310).

وهذا ما ذكرته الترجمة من صفات فهو:
& – فقيه عالم
& – كثير الحديث
& – ادرك مائتين من الصحابة
& – فاق اهل مكة في الفتوى
& – خلف ابن عباس في الفتيا بالمسجد الحرام

ولكن ما معنى اعارة الفروج ؟
 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..كما تفضل بشرحها السيد حسين الموسوي صاحب ” كتاب لله ثم للتاريخ “ ..
قال مؤلف الكتاب:
” وإعارة الفرج معناها ” أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره.
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!)
وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء ،

ما اجازه عطاء حسب هذا التعريف:
1
اعطاء امراة الرجل او امته لرجل آخر يصنع بها ما يريد ..
2
ان يودع الانسان زوجته عند جاره او صديقه او اي شخص يختاره يصنع بها مايشاء مدة سفره ..
3
ان من اكرام الضيف ان يعير صاحب الدار امراته للضيف طيلة مدة اقامته فيحل له منها كل شيء ..

أما ابن حزم يقول:

فدعونا نلقي نظرة على ما أورده ابن حزم في كتابه (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257:

مسألة – من أحل لآخر (( فرج أمته ))

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..قال أبو محمد رحمه الله:

سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه، أو أجنبي فعل ذلك، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا؛ لأنه جعل الولد مملوكاً لمالك أمه، وأصاب في هذا، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهرالحجروبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) إلى قوله تعالى : (فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)” (سورة المؤمنون 23 :   5 – 7 )” ..

فهذه التي (( أحل مالكها فرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ،

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ” وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .

وان كان ماطابت به نفسه من إباحة الفرج حراماً فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع *

وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ  أُدِّبَ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَيَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ ، وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ مَهْرِهَا لِشَرِيكِهِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ : إنْ كَانَتْ بِكْرًا فَقَدْ نَقَصَ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَالثَّيِّبُ لَمْ تُنْقَصُ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَإِنْ أَحْبَلَهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ ، وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا ، وَعَنْهُ : وَنِصْفُ مَهْرِهَا ، وَعَنْهُ : [ وَ ] قِيمَةُ الْوَلَدِ ، ثُمَّ إنْ وَطِئَ شَرِيكُهُ فَأَحْبَلَهَا لَزِمَهُ مَهْرُهَا ، وَإِنْ جَهِلَ إيلَادَ الْأَوَّلِ أَوْ أَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لَهُ فَوَلَدُهُ حُرٌّ ، وَيَفْدِيهِمْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ ، وَإِلَّا فَهُمْ رَقِيقٌ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ ، وَهَلْ وَلَدُهُ حُرٌّ أَوْ نِصْفُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 3 ) وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا [ ص: 134 ] عَتَقَ نَصِيبُهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، مَضْمُونًا ، وَقِيلَ : مَجَّانًا.

قال أبو محمد رحمه الله: فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا ً بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق.

مسألة – من أحل فرج أمته لغيره – حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال:

اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس: اذا احلت امرأة الرجل. او ابنته. او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها أي فخذيها.

قال ابن جريج: واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال: هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج: واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج: واخبرني عطاء بن ابي رباح  قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة  لزوجها، قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال:

وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه.

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك. وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك ، فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له، ومرة قال: تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل، وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد.

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه: وقال عمرو عن الحسن: ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد.
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال: نهى له فهذا قول ثان، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه، وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال:

جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال: لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها ، وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروج.

قال أبو محمد رحمه الله: أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وقد قال تعالى:

والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.

الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ ومانعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملكين تقل بالاباحة إلا أن قول مالك: زاد ايجاب القيمة في ذلك، وأما قول عمر بن عبدالعزيز. والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله مالم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلايحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس. وأما إبطاله فهو قول ابن عمر: فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون زانياً فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه، وأما الاقتصارعلى مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلاً ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانواً جهالاً أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلاً . انتهى .

نعم .. هذا هو التطاحن في شأن اعارة الفروج عند إخواننا أهل السنة !!

أحكام استعارة الفروج عند الحنابلة:

1وورد في كتاب « الإنصاف » للمرداوي الحنبلي ، جــــ 7 ، كتاب العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد – باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا علقت الأمة من سيدها ) يشمل: سواء كانت فراشاً أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب. جزم به في المُغني والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع ونقل حرب وابن أبي حرب في من أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد.
فائدة: في إثم واطئ أمته المزوجة جهلاً : وجهان، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف.

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد ) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والفائق والمنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع.

2كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي، جــــ 5 ،

باب أحكام أمهات الأولاد ، مسألة وطىء أمة بينه وبين آخر:

ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا : ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقلحرب وغيره: إن كانت بكراً فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه: ونصف مهرها وعنه: [ و] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا  فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما  عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا.

مسألة 3) قوله: فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها: وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده, وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان. انتهى.

وأطلقهما في المغني والشرح.
(
أحدهما ) الولد كله حر, وهو الصحيح ( قلت ): وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ثم وجدت الزركشي قال ذلك , قال ابن رزين في شرحه: وهذا أصح.
(
والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطئ له نصفها.

3وورد في كتاب « الفروع » لمحمد بن مفلح المقدسي، جــــــ 5 ، باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره:

وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا : يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهو يسري كالعتق , ولا يثبت نسبه ..

4وورد في كتاب « المغني » لابن قدامه ، جــــــ 8 ، كتاب العدد ، مسألة أعتق أم ولده ، فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها ..

( 6378 ) فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم  ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد .
ولنا أنهما حق ان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين .

وعند السنة قد يأتي رجلان جارية واحدة !!

فانظروا كيف كان يأتي عمر بن الخطاب وراعي الإبل تلك الجارية حتى حملت فلم يكن بينهما من خلاف إلا بشأن المولود !!

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..فقد روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو؟؟ فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ..

المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412:

وفي هذه القصة أحد ثلاثة احتمالات:

* أما أن تكون الجارية لراعي الإبل فكيف جاز حينئذ للخليفة عمر أن يأتي جارية ليست له ؟؟

فهذا من باب استعارة الفروج ، ولقد ذكرت يا زيد في مقدّمة مقالك أن هذا من أنواع الزنى فهل تقبل ذلك على الخليفة عمر ؟؟؟

** وأما أن تكون الجارية له – كما تشير الرواية – وعندئذ كيف جاز أن يكون خليفة يحمي حمى المُسلمين من كان الزنى يحوم في داره ؟؟

وعلى الأقل أنه لا يدري ما الذي يحدث في داره أثناء غيابه !!

*** وأما أن لا تكون جاريته ولا جارية الراعي ، فتكون المصيبة العظمى !!

http://www.ansarweb.net/artman2/publish/82/article_508.php

قال المعاند: من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو ” إستعارة ” بالمعنى الحرفي! .

قال الشيخ الطوسي: عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا .

أنظر كتاب الاستبصار – الشيخ الطوسي جــــــــ 3 ص 136 .

جواب :

1 ليس عند الشيعة استعارة فروج النساء, بل الموجود هو تحليل الإماء أي الجواري.

2 المسألة مختصة بالإماء و لا تشمل النساء الأحرار, و من الواضح عدم وجود الإماء في العصر الحاضر.

3 قال الشيخ الطوسي (فإن أراد ذلك، عقد له عليها عقداً ….. . ولا يجوز لفظ العارية في ذلك ) النهاية ص 394 .

4 لا بد أن يستبرأ الجارية بحيضة .

قال الشيخ الطوسي ( ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض. وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض، استبرأها بخمسة وأربعين يوماً. وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته، لم يكن عليه استبراؤها. وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوماً. فإن استبرأها البائع ثم باعها، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال ) النهاية ص 394.

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..5 قال الشهيد الثاني { ( وتباح الأمة ) لغير مالكها ( بالتحليل ) من المالك لمن يجوز له التزويج بها وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمناً في المؤمنة، ومسلماً في المسلمة، وكونها كتابية لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة، وغيرها، وحل الأمة بذلك هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة ولا بد له من صيغة دالة عليه ( مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها ). وهاتان الصيغتان كافيتان فيه اتفاقاً. ( وفي صحته بلفظ الإباحة قولان ) أحدهما إلحاقها به، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه. والأكثر على منعه وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وتمسكا بالأصل ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه, وهو الأقوى، ….. وعلى القولين لا بد من القبول ، لتوقف الملك عليه أيضاً } شرح اللمعة – الشهيد الثاني جــــــــ  5 ص 334.

http://www.ansarweb.net/artman2/publish/82/article_511.php

جواز إعــــارة الـــفــــــروج عند علماء أهل السنة وسلفهم الصالح

فقد ورد في كتاب المحلى طبعة دار الفكر جـــــــ 11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ):

( قال أبو محمد -ابن حزم– : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ).

وكذا في صــــــــــــــــــــــــــــــ 257 – 258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ):

عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس:

إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها أي فخذيها .
قال ابن جريج :

 واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول
.
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه.
قال أبو محمد – ابن حزم – : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ).

( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).

أنظر حاشية الدسوقي جــــــ  4 ص 314314:

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..( قوله: ” نظرا لقول عطاء “. أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها وطأها للواطىء).

الفخر الرازي / سبحان الله ! كل يوم أزداد إيمانا بهذه القاعدة : ( كل ما يتهمونا به هو عندهم وأشد ).

سؤال:

كثيراً ما يردد أعداء الشيعة أن هناك ما يسمى باستعارة الفروج في مذهب الإمامية !؟

فماذا يقصدون ؟ وما هي حقيقة ذلك ؟

جواب:

الأخ هاشم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شك ولا ريب بأنّ أعداء الشيعة والتشيّع قد كرّسوا جهودهم لتضليل الرأي العام في سبيل النيل من سمعة مذهب أهل البيت “عليهم السلام ” ، ولكن يأبى الحق إلاّ أن يظهر .

وممّا افتروه في هذا المجال مسألة مختلقة سمّوها ” استعارة الفروج يريدون منها أن ينسبوا إلى الشيعة بأنّهم ـ والعياذ بالله ـ يعتقدون بالإباحيّة في الجنس !!! “سبحانك هذا بهتان عظيم ” .

وعلى أيّ حال فانّ الموضوع واضح وجلّي وهو يختصّ بباب نكاح الجواري والإماء، وتوضيحه أنّ نكاح الإماء لا يكون بصيغة العقد ، بل بملك اليمين فقط فمالكها هو الأولى بها بالأصالة. ولكن في حالة عدم الاقتراب منها ـ أو بعد الاقتراب والاستبراء ـ يحقّ لمالكها أن يزوّجها ممّن يشاء بمنحه له حصّة ملكيّته لها ، وعلى ضوء ما ذكرنا لا يحتاج هذا الزواج الجديد إلى صيغة النكاح بل ينعقد بالملكيّة التي وهبها المالك إيّاه .

وطبيعي أنّه لا يحق للمالك المجيز في هذه الفترة ـ فترة النكاح المشار إليه ـ أن ينكح ويقترب من أمته إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..ولرفع الاستغراب في هذا المجال نذكر فقرات من كتب أهل السنّة حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :

ثم إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة , فمنهم من يقول بالمنع كما حكاه الشيخ الطوسي ( ره ) في (( المبسوط )) و(( النهاية )) والعلامة الحلي  ( ره ) في (( المختلف )) وولده .

1 ـ ” وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة ” ( المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/310 ط 1 ـ دار الفكر ) .

2 ـ  ” إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوّجها من عبد بمائة … ” ( المصدر السابق 17 / 469) ، ترى مشروعيّة تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .

3 ـ  ” رجل له جارية … وإن كانت في غير ملكه فقال وطئتها … ” ( الفتاوى الهندية 1 / 276 ط 4 ـ دار احياء التراث العربي ) ، فترى فرض الوطي في غير الملك .

ـ  ” … والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج ” ( المصدر السابق1 / 285 ) ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .

ـ “… إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل …” و ” يحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وابنه ، والمرأة لزوجها … ” و” … هي احلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيدّها الأوّل …” و”… إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها …” و”… هو حلال …” و”… قال : امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له ” ( المصنّف لعبد الرزاق 7/216 ط 1 ـ منشورات المجلس العلمي ) .

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..دعونا نلقي نظرة على ما أورده ابن حزم في (( المحلى )) مجلد 11 صفحة 257 :

مسألة – من أحل لآخر (( فرج أمته )) – قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

الولد للفراش وللعاهر الحجر .
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله تعالى : (العادون).
فهذه التي ((  أحل مالكها فرجها لغيره )) ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له وهذا خطأ لان الله تعالى يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ” وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالاً فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط .

وان كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراماً فانه لا يلزمه والحرام مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع *

قال أبو محمد رحمه الله : فإذ الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق والحد واجب إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل وبالله تعالى التوفيق .

مسألة – من أحل فرج أمته لغيره – حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس: اذا احلت امرأة الرجل. او ابنته. او اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها.

قال ابن جريج: واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأساً وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئاً ،

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه.

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك .وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك ، فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له، ومرة قال: تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، وقالت طائفة: إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد.
وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد.
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال: نهى له فهذا قول ثان ، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال أن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه ، وقال آخرون: بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال: لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث: إما أن تتزوجها، وإما أن تشتريها، وإما أن تهبها لك، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت* وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروج.

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية إلى قوله العادون فقول الله أحق أن يتبع ، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد ايجاب القيمة في ذلك ،

وأما قول عمر بن عبد العزيز . والحسن ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس. وأما إبطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه ، وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام إلا بنص أو إجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا إجماع وعلى المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا . انتهى.

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام .. وأنواع النكاح عند العرب ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

 مجدي تادروس .. أعارة الفروج فى الإسلام ..

قصة اعارة فروج النساء عند المسلمين

إعارة الفرج عند الروافض

التنازل عن الزوجة في الاسلام 

للمــــــــــــــزيد:

17 – أعتقاد المُسلم فى أن إله الكتاب المقدس هو الذى يضل العباد بل ويرسل عليهم روح الضلال !

16 – الأشرار يضلون أنفسهم وغيرهم من الناس !

14 – إله الإسلام يعلم الضالون من المهتدين !!

13 – من أتبع هدى إله الإسلام لا يشقى !

12 – حينما يضرب إله الإسلام أمثاله لا يضربها إلا ليضل بها الفاسقين !

11 – إله الإسلام مسئول عن ضلال أعمال العباد وأحباطها !

10 –إله الإسلام يفتتن العباد ليضلهم !

9 – من أحب إلهه أضله إله الإسلام !

8 – إله الإسلام لا يزيد الظالمين إلا ضلالة وأضلال !

7 – من أهتدى فقد أهتدى لنفسه

6 –إله الإسلام يتحدى قُدرة أى أحد على هداية من أضلله !

5 – يمكن لإله الإسلام أن يضلل أى مؤمن بعد هدايته !

4 – من يضلله إله الإسلام فلا هاد له !!

3 – إله الإسلام خلق الضال ضالاً !!

2 – القرآن يقول أن إله الإسلام مُضل ويَضل العباد

1 –المضل الذى يضل العباد

Magdios Alexandrian

رئيس مجلس إدارة الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى