
البيدوفيليا المحمدية وإفرازات النصوص القرآنية
مجدي تادروس
لا يمر علينا أسبوع إلا وتخرج علينا أبواب الحوادث فى جرائدنا بأخبار هتك أعرض أطفال لم يبلغوا سن الحلم، ويكفي أن تكتب على الباحث الجوجلي ” هتك عرض طفلة” لتنزل عليك المواقع كالوابل، على سبيل المثال لا الحصر وتحت عنوان:
إحالة إمام مسجد للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن
الإثنين 24-08 -2015 -كتب : طارق عباس – جريدة الوطن
أحالت النيابة الإدارية، إمام وخطيب مسجد بإدارة أوقاف قطور، والمسجون حاليا بليمان جمصة العمومي، للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليه من هتك عرض طفلة (9 أعوام)، وإجبارها على مشاركته أفعالا جنسية، وانتهاكه حرمة جسدها ومواضع العفة منها، وذلك أثناء توليه مهمة تحفيظها القرآن الكريم، داخل إحدى مكاتب التحفيظ الخاصة بقرية تابعة لمركز قطور في الغربية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان عنه اليوم، إن ولي أمر الطفلة المجني عليها، سبق وتقدم ببلاغ لوزارة الأوقاف، تضمن الاتهامات الواردة تفصيلا، بحق خطيب المسجد المذكور، حيث أحيلت الواقعة للنيابة الإدارية في طنطا، القسم الثالث إذ قيدت برقم قضية 1/2015 طنطا ثالث، وباشرت النيابة التحقيقات.
وتبين من سؤال المجني عليها وولي أمرها وشهود الإثبات صحة ثبوت الواقعة، وانتقلت النيابة لليمان جمصة العمومي لمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه.
وبناء عليه، صدر قرار النيابة المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة، حيث طلب تقرير الاتهام الذي أعده المستشار إبراهيم عكاشة عضو فرع الدعوى التأديبية بطنطا، من المحكمة، تحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى، وإنزال أقصى عقوبة بالمتهم، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إتيان مثل هذا الفعل الإجرامي الشائن.
http://www.elwatannews.com/news/details/792056
ومن أبو ظبي وتحت عنوان:
“قضاء أبوظبي” تطالب بالتنبه إلى علامات تعرض الطفل للاعتداء
السجن 10 سنوات والإبعاد لآسيوي هتك عرض طفلة تبلغ عامين
التاريخ: 12 يوليو 2015المصدر: أبوظبي ـــ الإمارات اليوم
أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم بإدانة آسيوي بهتك عرض طفلة لم تتجاوز السنتين ونصف السنة من العمر أكثر من مرة، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات والإبعاد، إضافة إلى الحبس شهراً عن تهمة الإقامة غير المشروعة، إذ كانت محكمة الجنايات أصدرت الحكم ذاته، وأيدته محكمة الاستئناف، فيما ناشدت دائرة القضاء الأسر المواطنة والمقيمة حماية أطفالها وفرض الرقابة عليهم وعدم تركهم يغادرون المنزل دون صحبة آمنة ولصيقة، وعدم السماح للغرباء بالتعامل المباشر معهم.
وأكدت ضرورة وعي الأسر والتنبه إلى الأعراض التي تنبئ بتعرض أطفالها للاعتداء الجنسي أو الجسدي، خصوصاً الأطفال في سن ما قبل الخامسة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ملاحظة أم المجني عليها وجود آثار دماء على ملابس ابنتها، إضافة إلى احمرار في جسدها. وبعد يومين شاهدت الدماء مرة أخرى. وعندما استفسرت من ابنها الأكبر سناً، أخبرها بأن شخصاً آسيوياً كان يقابلهما عندما كانا يذهبان للعب في مبنى مجاور، قيد الإنشاء، ويعطيه خمسة دراهم طالباً منه شراء بعض الحلوى لنفسه، وترك شقيقته معه ليرعاها ريثما يعود. وأكدت خادمة عائلة المجني عليها، في تحقيقات نيابة الأسرة، أن «الطفلة عانت على مدى يومين بكاء وصراخاً غير طبيعيين، وكانت تنزف من حين لآخر». واعترف المتهم بهتك عرض الطفلة مرتين، لكنه أنكر ذلك أمام المحكمة. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الآثار التي وجدت على الطفلة تعود للمتهم، وبناء عليه قضت محكمة الجنايات بإدانته، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة، إضافة إلى الحبس شهراً عن تهمة الإقامة غير المشروعة في الدولة، وهو الحكم الذي أيدته كل من محكمتي الاستئناف والنقض.
وبالرغم من رفض المجتمع لمثل هذه الجرائم المشينة إلا أننا نرى أن مثل هذه الجرائم ليست إلا إفرازات للمورث الإسلامي من النصوص قرآنية وكتب الآحاديث المحمدية من سنة قولية وفعلية لرسول الإسلام الذى أجاز نكاح الطفل والطفلة الرضيعة والإستمتاع بها ..
والباحث الفاحص المدقق فى كتب أهل السنة سيكتشف الدليل والبرهان على جواز نكاح الطفل والطفلة الرضيعة والإستمتاع بهما، وهى كالأتى على سبيل المثال لا الحصر :
1 – يقول كاتب القرآن فى (سورة الطلاق 65 : 4):
” … وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {لصغر أعمارهن} … ” .
ويكفى للباحث أن يقرأ التفاسير على النص لابن كثير والقرطبي والطبري … ليجد العجب فى جواز نكاح الصغيرة ولو كانت فى المهد .
2 – فتح الباري شرح صحيح البخاري:
– وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْحُمَيْدِيُّ .وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ .
” يَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ بِالْكَبِيرِ إِجْمَاعًا وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ” .
أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني –بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ- ص : 27 – دارالريان للتراث – سنة النشر: 1407هـ / 1986م .
3 – نيل الأوطار:
وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ قَالَ الْمُهَلَّبُ : أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ الْبِكْرِ وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا ، إلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيَّ حَكَى عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ مَنْعَهُ فِيمَنْ لَا تُوطَأُ وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَبَ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ ، وَزَعَمَ أَنَّ تَزَوُّجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَيُقَابِلُهُ تَجْوِيزُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ أَنْ يُجْبِرَ ابْنَتَهُ كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا
وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ بِالْكَبِيرِ ، وَقَدْ بَوَّبَ لِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ . وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلْوَطْءِ.
أنظر نيل الأوطار – لمحمد بن علي الشوكاني – كتاب النكاح –بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِجْبَارِ وَالِاسْتِئْمَارِ – الجزء السادس – ص : 144 – دار الحديث – سنة النشر: 1413هـ/1993 – رقم الطبعة: ط1 – عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء .
4 – روضة الطالبين وعمدة المفتين:
” الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ [ وَقْفُ ] مَا يُرَادُ لِعَيْنٍ تُسْتَفَادُ مِنْهُ ، كَالْأَشْجَارِ لِلثِّمَارِ ، وَالْحَيَوَانِ لِلَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالْبَيْضِ ، وَمَا يُرَادُ لِمَنْفَعَةٍ تُسْتَوْفَى مِنْهُ ، كَالدَّارِ ، وَالْأَرْضِ . وَلَا يُشْتَرَطُ حُصُولُ الْمَنْفَعَةِ وَالْفَائِدَةِ فِي الْحَالِ ،
بَلْ يَجُوزُ وَقْفُ الْعَبْدِ وَالْجَحْشِ الصَّغِيرَيْنِ ، وَالزَّمِنِ الَّذِي يُرْجَى زَوَالُ زَمَانَتِهِ ، كَمَا يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّضِيعَةِ ” .
أنظر روضة الطالبين وعمدة المفتين – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي –كِتَابُ الْوَقْفِ – [ البابُ ] الْأَوَّلُ : فِي أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ ، وَفِيهِ طَرَفَانِ : الطَّرَفُ الْأَوَّلُ : فِي أَرْكَانِهِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : [ الركنُ ] الْأَوَّلُ – الجزء الخامس – ص : 135 – المكتب الإسلامي – سنة النشر: 1412هـ / 1991م .
5 – روضة الطالبين وعمدة المفتين:
” ارْتَدَّتِ الزَّوْجَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، يَحْرُمُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٌ سِوَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، كَالرَّجْعِيَّةِ.
قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : فَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَلَهُ فِي الْحَالِ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوِ ارْتَدَّتْ فَخَالَعَهَا فِي الرِّدَّةِ .
وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ ، وَكَبِيرَةٌ مَدْخُولٌ بِهَا ، فَارْتَدَّتِ الْكَبِيرَةُ ، وَأَرْضَعَتْ أُمُّهَا فِي عِدَّتِهَا الصَّغِيرَةَ ، وَقَفَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ . فَإِنْ أَصَرَّتِ الْكَبِيرَةُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَفِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ ، بِحَالِهِ . وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، بَطَلَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ . وَفِي بُطْلَانِ نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ قَوْلَانِ نَذْكُرُهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ فِي الرَّضَاعِ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ: أَظْهَرُهُمَا: لَا يَبْطُلُ كَمَا لَوْ نَكَحَ أُخْتًا عَلَى أُخْتٍ لَا تَبْطُلُ الْأُولَى . وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ أُخْتَ الْكَبِيرَةِ.
ثُمَّ عَلَى الزَّوْجِ لِلصَّغِيرَةِ نَصِفُ الْمُسَمَّى ، وَلِلْكَبِيرَةِ تَمَامُهُ ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَبِكُلِّهِ فِي قَوْلٍ ، وَبِجَمِيعِ مَهْرِ مِثْلِ الْكَبِيرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ إِنْ أَبْطَلْنَا نِكَاحَهَا “.
أنظر روضة الطالبين وعمدة المفتين – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي – كتاب النكاح – الباب السادس في موانع نكاحها – الجنس الثاني من موانع النكاح ما يقتضي حرمة غير مؤبدة – الأول الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع – الجزء السابع – ص: 121 – المكتب الإسلامي – سنة النشر: 1412هـ / 1991م.
6 – روضة الطالبين وعمدة المفتين:
” وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَلَهُ خَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةِ رَضْعَةً بِلَبَنِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَيَنْفَسِخُ عَلَى الثَّانِي ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِنَّ ، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَلَوْ أَرْضَعَ نِسْوَتُهُ الثَّلَاثُ وَمُسْتَوْلَدَتَاهُ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَانْفِسَاخُ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَأَمَّا غَرَامَةُ مَهْرِهَا ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ مُرَتَّبًا ، فَالِانْفِسَاخُ يَتَعَلَّقُ بِإِرْضَاعِ الْأَخِيرَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً ، فَعَلَيْهَا الْغُرْمُ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ مَعًا بِأَنْ أَخَذَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ لَبَنَهَا فِي مِسْعَطٍ ، وَأَوْجَرَتْهُ مَعًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ وَعَلَى النِّسْوَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْغُرْمِ ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ النِّسْوَةِ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَصِرْنَ أُمَّهَاتِ الصَّغِيرَةِ “.
أنظر روضة الطالبين وعمدة المفتين –أبو زكريا يحيى بن شرف النووي – كتاب الرضاع – الباب الأول أركان وشروط الرضاع – فصل إذا كان لبن المرأة لرجل – الجزء التاسع – ص : 10 – المكتب الإسلامي – سنة النشر: 1412هـ / 1991م.
7 – روضة الطالبين وعمدة المفتين:
” تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ ،
فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ قَطْعًا وَالْكَبِيرَةِ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَلَوْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّةُ الْكَبِيرَةِ أَوْ أُخْتُهَا أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا فَكَذَلِكَ.
وَيَجُوزُ فِي الصُّوَرِ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَجْمَعَهُمَا . وَلَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ الْكَبِيرَةِ ، فَحُكْمُ الِانْفِسَاخِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَتَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَتِ الْكَبِيرَةُ مَدْخُولًا بِهَا لِكَوْنِهَا رَبِيبَتَهُ ، وَحُكْمُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَالْغُرْمُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ كَمَا سَبَقَ ،”.
أنظر روضة الطالبين وعمدة المفتين – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي – كتاب الرضاع – الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم – الطرف الأول في الغرم عند انقطاع النكاح– الجزء التاسع – ص: 19 – المكتب الإسلامي – سنة النشر: 1412هـ / 1991م .
8 – شرح النووي على مُسلم:
وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا
فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ ،
وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ : تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا .
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ ،
وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ ، وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .
أنظر شرح النووي على مسلم – يحيي بن شرف أبو زكريا النووي – كتاب النكاح – بَاب تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ – ص : 550 – دار الخير – سنة النشر: 1416هـ / 1996م.
9 – المحلى بالآثار:
” 1826 – مَسْأَلَةٌ : وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ – مَا لَمْ تَبْلُغْ – بِغَيْرِ إذْنِهَا ، وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ ، وَلَا إذْنَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ “.
أنظر المحلى بالآثار – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم – كتاب النكاح – مسألة إنكاح الأب ابنته الصغيرة – الجزء التاسع – ص : 38 – دار الفكر.
10 – المحلى بالآثار:
” قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحُجَّةُ فِي إجَازَةِ إنْكَاحِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ إنْكَاحُ أَبِي بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ غَنِيٌّ عَنْ إيرَادِ الْإِسْنَادِ فِيهِ ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ خُصُوصٌ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ” فَكُلُّ مَا فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَنَا أَنْ نَتَأَسَّى بِهِ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ بِأَنَّهُ لَهُ خُصُوصٌ ” .
أنظر المحلى بالآثار – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم – كتاب النكاح – مسألة إنكاح الأب ابنته الصغيرة – الجزء التاسع – ص : 40 –
دار الفكر – رقم الطبعة : د.ط : د.ت .
11 – المغني لابن قدامة:
” ( 5201 ) … وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَقَتَادَةُ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لِغَيْرِ الْأَبِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ ، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ . وَقَالَ هَؤُلَاءِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ : إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَيْنِ غَيْرُ الْأَبِ ، فَلَهُمَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَا . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : وَقَدْ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } ” .
أنظر المغني لإبن قدامة – موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة – كتاب النكاح – مسألة ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جداً – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : 32 – دار إحيار التراث العربي – سنة النشر: 1405هـ / 1985م – رقم الطبعة: الأولى – عدد الأجزاء: عشرة أجزاء .
12 – المغني لابن قدامة:
( 6379 ) ……” فَأَمَّا الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا (أ) ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ قُبْلَتِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا لِشَهْوَةٍ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا (ب) .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، قَالَ : تُسْتَبْرَأُ (جـ) ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَبْرَأُ إذَا كَانَتْ رَضِيعَةً . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، وَإِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ وَتَحْبَلُ . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، وَلَا تَحْرُمُ مُبَاشَرَتُهَا (د) . وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَقَوْلُ مَالِكٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ (هـ) ; لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ (و) . وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ ، فَإِنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَلَا مَعْنَى نَصٍّ (ز) ; لِأَنَّ تَحْرِيمَ مُبَاشَرَةِ الْكَبِيرَةِ إنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ دَاعِيًا إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ ، أَوْ خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ لِغَيْرِهِ (ح) ، وَلَا يُتَوَهَّمُ هَذَا فِي هَذِهِ (ى) ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْإِبَاحَةِ . فَأَمَّا مَنْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ، فَلَا تَحِلُّ قُبْلَتُهَا ، وَلَا الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، إلَّا الْمَسْبِيَّةَ ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ” .
_________________________________
(أ) بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
(ب) وأما بعد الإستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
(جـ) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الإستبراء إلاّ من أجل التأكد من عدم الحمل؟.
(د) أي لا يجب إستبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل.
(هـ) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير إستبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن قدامة.
(و) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل إستبرائها ، وهو إن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
(ز) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن إستفادته من النص.
(ح) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الإستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
(ط) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم وإحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لإستبعاد تحقق.
أنظر المغني لإبن قدامة – موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة – كتاب العدد – مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً – الجزء : ( 8 ) – رقم الصفحة: 120- دار إحيار التراث العربي – سنة النشر: 1405هـ / 1985م – رقم الطبعة: الأولى – عدد الأجزاء: عشرة أجزاء.
ملاحظة : الهامش ليس من ضمن الرابط فإرجع للكتاب الأصلي..
13 – المغني لابن قدامة:
” ( 6429 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَوْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ حَتَّى أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْكَبِيرَةِ ) نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ” .
أنظر المغني لإبن قدامة – موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة – كتاب الرضاع – مسألة تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها – الجزء : ( 8 ) – رقم الصفحة : 146 – دار إحيار التراث العربي – سنة النشر: 1405هـ / 1985م – رقم الطبعة: الأولى – عدد الأجزاء: عشرة أجزاء.
14 – المغني لابن قدامة:
” ( 6436 ) فَصْلٌ : … وَإِنْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً ، ثُمَّ طَلَّقَ الصَّغِيرَةَ ، فَأَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ ، حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَتَحْرُمُ هِيَ وَالصَّغِيرَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ . وَإِنْ طَلَّقَ الْكَبِيرَةَ وَحْدَهَا قَبْلَ الرَّضَاعِ ، فَأَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، ثَبَتَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، حَرُمَتْ الصَّغِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بِنِصْفِ صَدَاقِهَا . وَإِنْ طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى مَا مَضَى . وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيرَةً ، وَآخَرُ صَغِيرَةً ، ثُمَّ طَلَّقَاهُمَا ، وَنَكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ [ ص: 149 ] الصَّغِيرَةَ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا الْكَبِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَإِلَّا فَلَا .
( 6437 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ ، فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ وَالْفَسْخِ حُكْمُ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّتَهَا ، وَالرُّجُوعُ بِالصَّدَاقِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ النِّكَاحَ . وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ الْكَبِيرَةِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا مَعًا ; لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَيَرْجِعَ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِنِصْفِ صَدَاقِهِمَا ” .
أنظر المغني لإبن قدامة – موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة – كتاب الرضاع – مسألة تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها» فصل تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة – الجزء : ( 8 ) – رقم الصفحة : 148 – 149 – دار إحيار التراث العربي – سنة النشر: 1405هـ / 1985م – رقم الطبعة: الأولى – عدد الأجزاء: عشرة أجزاء.
15 – البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم المصري:
” الثَّانِي وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الدُّخُولِ بِالصَّغِيرَةِ ، فَقِيلَ لَا يَدْخُلُ بِهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ ، وَقِيلَ يَدْخُلُ بِهَا إذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ
وَقِيلَ إنْ كَانَتْ سَمِينَةً جَسِيمَةً تُطِيقُ الْجِمَاعَ يَدْخُلُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا ، وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ خِتَانِ الصَّبِيِّ عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ ، وَقِيلَ يُخْتَنُ إذَا بَلَغَ عَشْرًا ا هـ .” .
أنظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم) – كتاب النكاح – باب الأولياء والأكفاء في النكاح – الجزء الثالث – ص : 128 – دار الكتاب الإسلامي – رقم الطبعة: ط2 : د.ت – عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء.
16 – البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم المصري:
” وَالْعَفْلُ شَيْءٌ مُدَوَّرٌ يَخْرُجُ بِالْفَرْجِ وَمِنْهُ صِغَرُهَا بِحَيْثُ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطِيقَهُ وَقُدِّرَ بِالْبُلُوغِ ، وَقِيلَ بِالتِّسْعِ ، وَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّقْدِيرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ تُطِيقُهُ وَأَرَادَ الدُّخُولَ وَأَنْكَرَ الْأَبُ فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ السِّنُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي خَلْوَةِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ قَوْلَانِ وَجَزَمَ قَاضِي خَانْ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَكَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدَ ” .
أنظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم) – كتاب النكاح – باب المهر – الجزء الثالث – ص : 163 – دار الكتاب الإسلامي – رقم الطبعة: ط2 : د.ت – عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء .
17 – المبسوط للسرخسى:
” ( قَالَ ) : وَبَلَغَنَا { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتَّةِ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا } فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِتَزْوِيجِ الْآبَاءِ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ – رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ حَتَّى يَبْلُغَا لِقَوْلِهِ { حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } فَلَوْ جَازَ التَّزْوِيجُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا فَائِدَةٌ ، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِحَاجَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ حَتَّى إنَّ فِيمَا لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْحَاجَةُ لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ كَالتَّبَرُّعَاتِ ، وَلَا حَاجَةَ بِهِمَا إلَى النِّكَاحِ ; لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ طَبْعًا هُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَشَرْعًا النَّسْلُ وَالصِّغَرُ يُنَافِيهِمَا ، ثُمَّ هَذَا الْعَقْدُ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ وَتَلْزَمُهُمَا أَحْكَامُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُمَا ذَلِكَ إذْ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَحُجَّتُنَا قَوْله تَعَالَى { وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى عِدَّةَ الصَّغِيرَةِ ، وَسَبَبُ الْعِدَّةِ شَرْعًا هُوَ النِّكَاحُ ، وَذَلِكَ دَلِيلُ تَصَوُّرِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } الِاحْتِلَامُ ، ثُمَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَصٌّ فِيهِ ،
وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآثَارِ فَإِنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ وُلِدَتْ ، وَقَالَ : إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي ، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ،
وَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنْتًا لَهُ صَغِيرَةً مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَزَوَّجَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنْتَ أَخِيهِ ابْنَ أُخْتِهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ وَوَهَبَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنْتًا لَهَا صَغِيرَةً ابْنًا لِلْمُسَيِّبِ بْنِ نُخْبَةَ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ أَصَمَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَصَالِحِ وَضْعًا فِي حَقِّ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ جَمِيعًا ، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ لَا يَتَوَفَّرُ ذَلِكَ إلَّا بَيْنَ الْأَكْفَاءِ”.
أنظر المبسوط – محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي – كتاب النكاح – باب نكاح الصغير والصغيرة – الجزء الرابع – ص : 212 – دار المعرفة – سنة النشر: 1409هـ/1989م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ثلاثون جزءاً.
18 – المبسوط للسرخسى:
” وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلُ فَضِيلَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ فِي بَدْءِ أَمْرِهَا ، وَقَدْ أَحْرَزَتْ مِنْ الْفَضَائِلِ مَا { قَالَ – صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ – تَأْخُذُونَ ثُلُثَيْ دِينِكُمْ مِنْ عَائِشَةَ } ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّغِيرَةَ يَجُوزُ أَنْ تُزَفَّ إلَى زَوْجِهَا إذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلرِّجَالِ فَإِنَّهَا زُفَّتْ إلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ فَكَانَتْ صَغِيرَةً فِي الظَّاهِرِ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ سَمَّنُوهَا فَلَمَّا سَمِنَتْ زُفَّتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” .
أنظر المبسوط – محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي – كتاب النكاح – باب نكاح الصغير والصغيرة – الجزء الرابع – ص : 213 – دار المعرفة – سنة النشر: 1409هـ/1989م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ثلاثون جزءاً.
19 – كشاف القناع عن متن الإقناع:
” فَصْلٌ وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ( كَبِيرَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ ) زَوْجًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( وَلَمْ يَدْخُلْ ) الثَّانِي ( بِهَا وَ ) تَزَوَّجَ ( ثَلَاثَ صَغَائِرَ ) دُونَ الْحَوْلَيْنِ ( فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ إحْدَاهُنَّ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا ) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ ( وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يُدْخَلْ بِأُمِّهَا وَفَارَقَ مَا لَوْ ابْتَدَأَ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ ( فَإِنْ أَرْضَعَتْ ) الْكَبِيرَةُ ( اثْنَتَيْنِ ) مِنْ الصَّغَائِرِ ( مُنْفَرِدَتَيْنِ أَوْ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ) لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ وَاجْتَمَعَتَا فِي الزَّوْجِيَّةِ.
( وَإِنْ أَرْضَعَتْ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقَاتٍ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَتَيْنِ ) لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ فِي نِكَاحِهِ ( دُونَ الثَّالِثَةِ ) فَيَثْبُتْ نِكَاحُهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ إخْوَتَهَا جَمْعًا فِي النِّكَاحِ ( وَإِنْ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً ثُمَّ ) أَرْضَعَتْ ( اثْنَتَيْنِ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ ) لِأَنَّهُنَّ صِرْنَ أَخَوَاتٍ فِي نِكَاحِهِ ….”.
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع – فصل تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها و تزوج صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة – ( 447 ) دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7908&idto=7916&bk_no=16&ID=608
20 – كشاف القناع عن متن الإقناع:
” ( وَلَوْ كَانَ لِامْرَأَتِهِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهِ فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ صِغَارًا ) فَأَرْضَعَتْ ( كُلُّ وَاحِدَةٍ ) مِنْ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ ( وَاحِدَةً ) مِنْ زَوْجَاتِهِ الصِّغَارِ ( إرْضَاعًا كَامِلًا ) أَيْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ( وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا مِنْ جَدَّاتِ النِّسَاءِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الصِّغَارِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَخَوَاتٍ إنَّمَا هُنَّ بَنَاتُ خَالَاتٍ ) وَلَا يُحَرَّمُ الْجَمْعُ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَاتِ وَلَا يُحَرَّمْنَ بِكَوْنِهِنَّ رَبَائِبَ ( لِأَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا تُحَرَّمُ إلَّا بِالدُّخُولِ بِأُمِّهَا ) أَوْ جَدَّتِهَا وَلَمْ يَحْصُلْ ( وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُلَ رَضَاعُهَا أَوَّلًا ) لِمَا ذَكَرْنَا ( وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حُرِّمَ الصَّغَائِرُ ) أَبَدًا ( أَيْضًا ) لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ دَخَلَ بِجَدَّتِهِنَّ ( وَإِنْ أَرْضَعْنَ ) أَيْ بَنَاتُ زَوْجَتِهِ ( وَاحِدَةً ) مِنْ زَوْجَاتِهِ الصِّغَارِ أَرْضَعَتْهَا ( كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ) رَضْعَتَيْنِ ( اثْنَتَيْنِ حُرِّمَتْ الْكُبْرَى ) صَحَّحَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّةً بِكَوْنِ الصَّغِيرَةِ قَدْ كَمُلَ لَهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ بَنَاتِهَا ( وَقِيلَ لَا تُحَرَّمُ ) الْكَبِيرَةُ ( اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ) لِأَنَّ كَوْنَهَا جَدَّةً فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهَا أُمًّا ، وَلَمْ تَثْبُتْ الْأُمُومَةُ فَمَا هُوَ فَرْعٌ عَلَيْهَا أَوْلَى وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا جُزِمَ بِهِ فِيمَا إذَا أَرْضَعَتْهَا خَمْسُ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع – فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة) 452) – دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
21 – كشاف القناع عن متن الإقناع:
” …. ( وَإِنْ كَانَ ) زَوْجُ الصَّغِيرَةِ ( مَا دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ بَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا .
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع -فصل طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة) 452) – دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
:
22 – كشاف القناع عن متن الإقناع
“( وَإِنْ طَلَّقَ صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ حُرِّمَتْ الْمُرْضِعَةُ ) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ ( فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ ( فَلَا مَهْرَ لَهَا ) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا ( وَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِأُمِّهَا …”.
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع -فصل طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة) 452 – 453) – دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
23 – كشاف القناع عن متن الإقناع :
“( وَلَوْ تَزَوَّجَ ) رَجُلٌ امْرَأَةً ( كَبِيرَةً وَ ) تَزَوَّجَ ( آخَرُ ) طِفْلَةً ( صَغِيرَةً ثُمَّ طَلَّقَاهُمَا وَنَكَحَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِمَا ) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِمَا ( وَإِنْ كَانَ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ دَخَلَ ) بِالْكَبِيرَةِ ( حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّغِيرَةُ ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ مَدْخُولٌ بِأُمِّهَا … ” .
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع -فصل طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة) 453) – دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
24 – كشاف القناع عن متن الإقناع :
“فَصْلٌ وَإِذَا ( طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ ) دُونَ الْحَوْلَيْنِ ( فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ ) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ( انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ) مِنْ الصَّبِيِّ ( وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ ) أَبَدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ أَمَّهُ .
… وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهَا لِمُقْتَضٍ ) كَعَيْبٍ أَوْ فَقْدِ نَفَقَةٍ أَوْ إعْسَارٍ بِمُقَدَّمِ صَدَاقٍ ( ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا ) عَلَى الْكَبِيرِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ وَعَلَى الصَّغِيرِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ .
( قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ ، لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ طَرَأَ لِرَضَاعِ أَجْنَبِيٍّ قَالَ ) فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع –فصل طلق إمرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة) 453) – دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7930&idto=7932&bk_no=16&ID=611
25 – كشاف القناع عن متن الإقناع :
“( وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَتَهُ بِصَبِيٍّ مَمْلُوكٍ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا ) أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ ، وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلِأَنَّهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ ( وَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا ) أَيْ تَزَوُّجُ أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ الْأَمَةِ لِصَبِيٍّ ( إنْ كَانَ الصَّبِيُّ حُرًّا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ نِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ خَوْفَ الْعَنَتِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ ) أَيْ خَوْفُ الْعَنَتِ ( فِي الطِّفْلِ ) وَفِيهِ تَلْوِيحٌ بِالرَّدِّ عَلَى صَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَرَدَّ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّ الشَّرْطَ خَوْفُ عَنَتِ الْعُزُوبَةِ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَالطِّفْلُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْخِدْمَةِ ، فَيُتَصَوَّرُ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ ( فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا ) الطِّفْلُ ، لِغَيْرِ حَاجَةِ خِدْمَةٍ ( كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَى سَيِّدِهَا ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ لِفَسَادِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ صَحَّ النِّكَاحُ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا ” .
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع –فصل طلق إمرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة) 453 – 454 ) – دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
26 – كشاف القناع عن متن الإقناع:
” ( فَصْلٌ وَإِذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا ( فَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ) بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأَمَةِ ( كَانَ مَا لَزِمَهُ مِنْ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ ) وَهُوَ نِصْفُهُ ( لَهُ فِي رَقَبَةِ الْأَمَةِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَتِهَا ( وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا ) أَيْ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ ( أُمُّ وَلَدِهِ حُرِّمَا عَلَيْهِ أَبَدًا ) أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ أَوْ رَبِيبَتَهُ ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ ( وَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِّدِهَا وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا غُرْمٌ ( وَيَرْجِعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ ) إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُفْسِدَةَ لِنِكَاحِ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا” .
أنظر كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس البهوتي – كتاب الرضاع –فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة) 454 ) – دار الفكر – سنة النشر: 11402هـ/1982م – رقم الطبعة: د.ط – عدد الأجزاء: ستة أجزاء .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7936&idto=7939&bk_no=16&ID=613
(فتاوي حديثة)
وهذه بعض الفتاوي والأحكام الشرعية التى تقنن مرض البيدوفيليا {بالعربية أسمها الغلمانية } وتضع له أسس فقهية ليكون سلوك عادي عند المُسلم، والبيدوفيليا مرض نفسى ونوع من انواع الشذوذ الجنسى وفيه يمارس المريض الجنس مع الطفل أو يتحرش به ، ومريض البيدو فيليا يعجب بالأطفال جنسياً، فكل شخص حين يرى طفلة جميلة يعجب بها كطفل جميل، أما مريض البيدوفييا فيرى ملامحها كفتاة كبيرة وقد يتحرش بها عبر سبل مختلفة مثل اللمس فى مناطق حرجة أو تقبيلها أو محاولة الأعتداء عليها عبر الدبر ، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية ” أن الطفل هو كل ما هو دون الثامنة عشر وكل من يريد الزواج بطفل دون الثامنة عشر او أن يمارس معه الجنس أو يلامسه فهو مريض بالبيدوفيليا” … أى أن بحسب قوانيين منظمة الصحة العالمية يعتبر محمد ومن يتأسى بسنته النجيسة فى زواجه من طفلة، هو مريض نفسي على من حوله ايداعه فى اقرب مصحة نفسية للعلاج …
1 – الفتوة الأولى:
فقه الأسرة المسلمة
النكاح – عقد النكاح
الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟
وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ، ) الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17
الفتوة الثانية:
فقه الأسرة المسلمة
النكاح – عقد النكاح
الأركان والشروط ( 289 )
رقم الفتوى : 21361
عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الإستمتاع بها ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية، (الرعد : 38) ، وتارة يذكره في معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أزواجاً،(النحل : 72 ) .
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً ، أخرج البخاري ومسلم، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص): إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وإنطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ، (الطلاق :4).
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ،
أما فيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حداً تطيق معه النكاح.
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالأنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ، إلاّ أنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21361&Option=FatwaId
الفتوة الثالثة:
فقه الأسرة المسلمة
النكاح – الحقوق الزوجية
الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ،
ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId
الفتوة الرابعة:
فقه الأسرة المسلمة
النكاح
عقد النكاح
الإستمتاع وآدابه (306 )
رقم الفتوى : 13190
عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة …. وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراً
السؤال 1 – متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكراً وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:
فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : فذهب المالكية والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190
الفتوة الخامسة:
فقه الأسرة المسلمة
النكاح – الحقوق الزوجيه
الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId
وأخيراً أقولها بصدق عزيزي المُسلم … أنني لا أجد تعليقاً على هذه النصوص التى يطفح بها مستنقع الموروث الإسلامي من نصوص قرآنية وسنة محمد الشيطانية غير …
أتقي الله فى نفسك وكفاك أنتحاراً فى هذا المستنقع الكريه …
تب راجعاً إلى الإله الحقيقى لينتشلك منه مستنقع إله هذا الدهر “الشيطان” الذى أعمى أذهان غير المؤمنين …
والإله الذى لا يغيرك غيره.
مجدي تادروس
طفلة مطلقة وحامل بشهرها السابع
زواج القاصرات
التحليل النفسى لزواج النبى محمد من عائشة
البيدوفيليا المحمدية من المرجيحة للفراش :
المواد الإباحية “البورنوجرافي“
للكبار فقط (+ 18): هل كان الرسول محمد (ص) شاذاً لوطي ؟
الخليفة عمر ابن الخطاب يقر ويعترف بأنه لوطي وشاذ جنسياً
شذوذ النبي محمد (ص) مع زاهر بن حرام (ر)
للكبار فقط (+18) : رهط من الصعاليك العراة ينتهكون عرض النبي محمد (ص) ويركبونه حتى الصباح